Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 53

  1. كتاب الحج
  2. مسألة طواف الزيارة يفتقر إلى تعيين نية الفرض، فإن طاف بنية التطوع بعد دخول وقته، أو طاف للوداع، لم يقع عن طواف الزيارة

نوى الطواف مطلقاً، أو طاف بنية الوداع، ونوى تطوعاً، انصرف إلى طواف الزيارة.

دليلنا: ما روي عن النبي ﷺ قال: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لامرئ ما نوى".

وهذا لم ينو الطواف الواجب، فيجب أن لا يجزئه.

ولأنها عبادة واجبة متعلقة بالبيت، فافتقرت إلى تعيين النية.

دليله: صلاة الفرض.

ولا يلزم عليه الإحرام والوقوف والسعي؛ لأن ذلك لا يتعلق بالبيت.

واحتج المخالف بأن الطواف ركن من أركان الحج، فلم يفتقر إلى نية التعيين.

دليله: الإحرام والوقوف.

والجواب: أن ذلك الركن لا يتعلق بالبيت، وليس كذلك هاهنا؛ لأنها عبادة واجبة متعلقة بالبيت، أشبه بالصلاة؛ لأن الوقوف لا يفتقر إلى النية أصلاً؛ لأنه لو اجتاز بعرفة غير ناوٍ أجزأه، ولو طاف حول البيت في طلب صيد، أو غريم له، لا يقصد الطواف، لم يجزئه، فبان الفرق.

فإن ارتكب بعضهم، ومنع من إيجاب النية في الجملة، دللت

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 2، ص 53 (SanadKitab #13922, hlm. urut 548)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.