Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 54

  1. كتاب الحج
  2. مسألة السعي ركن في الحج، لا ينوب عنه دم في أصح الروايتين

عليه بأن الطواف عبادة تفعل في حال النسك، وينتفل بها في حال غير النسك، فافتقرت إلى النية.

دليله: ركعتا الطواف.

فإن قيل: لو نوى الإحرام التطوع وقع عن فرضه، كان يجب في الطواف مثله.

قيل: لا يجب مثل هذا؛ لأن الإحرام لا يتعلق بالبيت، وهذا يتعلق بالبيت، فهو كالصلاة.

وعلى أنا حكينا عن أحمد رواية فيما تقدم: إذا أحرم بنية التطوع لا يجزئه عن الفرض كالطواف سواء.

* … * … *

١١٥ - مسألة

السعي ركن في الحج، لا ينوب عنه دم في أصح الروايتين:

رواها الأثرم عنه في من انصرف، ولم يسع: يرجع فيسعى، وإلا فلا حج له.

وقال في رواية ابن منصور: إذا بدأ بالصفا والمروة قبل البيت لا يجزئه.

وبه قال مالك والشافعي.

وفيه رواية أخرى: ليس بركن.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 2، ص 54 (SanadKitab #13922, hlm. urut 549)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.