Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 156

  1. كتاب الحج
  2. مسألة طواف الصدر واجب، وتركه لغير عذر يوجب دما

وكذلك نقل الأثرم عنه في من ترك طواف الصدر: عليه دم.

وكذلك نقل المروذي عنه في من نسى طواف الوداع: عليه دم، فإن كان بالقرب فليرجع.

وبهذا قال أبو حنيفة.

وقال مالك: ليس بواجب.

وللشافعي قولان:

أحدهما: مثل قولنا.

والثاني: مثل قول مالك.

دليلنا: ما روى أبو بكر الأثرم بإسناده عن ابن عباس قال: كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال رسول الله ﷺ: "لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت".

وهذا أمر فاقتضى الوجوب.

وأيضاً فإن النبي ﷺ رخص للحائض في تركه، فلو لم يكن واجباً لما احتاجت إلى الرُّخصة في تركه، فروى الأثرم بإسناده عن ابن عباس قال: أُمر الناس أن يكون آخ عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 2، ص 156 (SanadKitab #13922, hlm. urut 651)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.