Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 157

  1. كتاب الحج
  2. مسألة طواف الصدر واجب، وتركه لغير عذر يوجب دما

فإن قيل: ولو كان واجباً لما كان الحيض عذراً في سقوطه، كطواف الزيارة.

قيل له: الصلاة واجبة، وتسقط لأجل الحيض.

وأيضاً طواف الصدر نسك يُفعل بعد كمال التحلل، فوجب أن يجب بتركه دم، أو نقول: وكان واجباً، كالرمي في أيام منى.

ولأنه طواف شُرع بعد الوقوف فكان واجباً.

دليله: طواف الزيارة.

ولأن المناسك على ضربين:

منها ما لا يتعلق بالبيت، فيجب بتركه دم.

ومنها ما يتعلق بالبيت، فيجب -أيضاً- أن لا يجب بتركه دم.

واحتج المخالف بأنه لو كان واجباً يلزمه بتركه دم، لما اختلف المعذور وغيره، كاللباس.

والجواب: أن هذا لا ينفي وجوبه، ألا ترى أن الشافعي قد قال في المريض الذي لا يستطيع الرمي بنفسه: إذا أذن لغيره، فرمى عنه، أجزأه؟ ولو كان صحيحاً لم يجزئه، ولزمه الدم إذا ذهب الوقت، ففرَّق بين المعذور وبين غيره، ولم يدل ذلك على نفي وجوبه.

ولأن المناسك التي ليست بأركان إذا تركها لعذر لم يجب بتركها شيء.

واحتج بأن طواف لا يتعلق به تحلل، أو طواف ليس بركن في

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 2، ص 157 (SanadKitab #13922, hlm. urut 652)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.