Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 219

  1. كتاب الحج
  2. مسألة إذا أفسد الحج لم يخرج منه بالإفساد، بل يلزمه المضي في فاسده

ولأنه إجماع الصحابة.

روى النجاد قال: حدثنا القعنبي، عن مالك: أنه بلغه: أن عمر ابن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبا هريرة رضى الله عنه سُئِلُوا عن رجل أصاب أهله، وهو محرم بالحج، فقالوا: ينفذان لوجههما حتى يُتما حجهما، ثم عليهما الحج من قابل، والهدي.

وروى بإسناده عن ابن عباس في رجل أصاب امرأته، وهو محرم: يمضيان لوجههما، ثم يحجان من قابل، ويحرمان من حيث أحرما، ويتفرقان، ويهديان جزوراً.

ولأنه معنى يجب به قضاء الحج، ولم يخرج منه، كالفوات.

واحتج المخالف بما رُوِيَ عن النبي ﷺ: أنه قال: "كُلُّ عمل ليس عليه أمرنا فهو رد".

والحج الفاسد ليس عليه أمره.

والجواب: أن الذي ليس عليه أمره هو الوطء، وهو مردود، فأما الحج فهو مأمور به.

واحتج بأن هذه عبادة، فخرج منها بالفساد، كالصوم وسائر العبادات.

والجواب: أن تلك العبادات يخرج منها بقوله، وهو أن يقول:

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 2، ص 219 (SanadKitab #13922, hlm. urut 714)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.