Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 220

  1. كتاب الحج
  2. مسألة إذا أفسد الحج بالوطء، وعادا للقضاء؛ فإنهما يتفرقان

أخرجت نفسي من هذه العبادة، فلهذا خرج منها بالإفساد، والحج لما يخرج منه بالقول، لم يخرج منه بالإفساد.

* … * … *

١٥٦ - مسألة

إذا أفسد الحج بالوطء، وعادا للقضاء؛ فإنهما يتفرقان:

نص عليه في رواية الأثرم في الرجل يصيب امرأته، وهما محرمان: يتفرقان إذا أعادا الحج في النزول والمحمل والفسطاط، وما أشبه ذلك.

وكذلك نقل ابن منصور عنه في الذي يصيب أهله مُهلاً بالحج: يحجان من قابل، ويتفرقان، وأرجو أن يجزئهما هدي واحد.

فقد أطلق القول بالتفرق، قال شيخنا أبو عبد الله: يحتمل وجهين:

أحدهما: أنه واجب.

والثاني: أنه مستحب.

وقال مالك والشافعي: يتفرقان.

واختلف أصحاب الشافعي: هل ذلك واجب، أم مستحب؟ على وجهين.

وقال أبو حنيفة: لا يتفرقان في الجملة.

والدلالة على التفرق في الجملة: ما تقدم من الحديث الذي رواه النجاد، وذكر فيه: "حتى إذا كنتما في المكان الذي أصبتما فيه، فأحرما،

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 2، ص 220 (SanadKitab #13922, hlm. urut 715)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.