Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 298

  1. كتاب الحج
  2. مسألة تجب الفدية بقتل الصيد خطأ

١٧٤ - مسألة

تجب الفدية بقتل الصيد خطأً:

نص على هذا في رواية حنبل، وصالح، وأبي طالب، وعبد الله، والأثرم.

وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي.

وقال داود: لا جزاء بقتل الخطأ.

ونقل صالح عن أحمد مثل هذا.

دليلنا: ما روى أبو بكر النجاد بإسناده عن جابر: أن رسول الله ﷺ قال: "الضبع صيد إذا أصابه المحرم ففيه الجزاء كبش مُسن، ويُؤكل".

ولم يفرق بين العمد والخطأ.

ولأنه قتل الصيد في حال إحرامه، فأشبه العمد.

وكل حيوان لو قتله عمداً وجب به كفارة، فإذا قتله خطأ وجب به أيضاً.

دليله: الآدمي.

واحتج المخالف بقوله تعالى: ﴿وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا﴾ [المائدة: ٩٥].

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 2، ص 298 (SanadKitab #13922, hlm. urut 793)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.