Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 299

  1. كتاب الحج
  2. مسألة تجب الفدية بقتل الصيد خطأ

فدل أن من قتله خطأ لا جزاء.

والجواب: أن الآية حجة لنا من وجه، وهو أنها تقتضي أن من نسي الإحرام، فقتل الصيد معتمداً يلزمه الجزاء، وعندهم لا يلزمه.

وعلى أن تخصيص العمد بالذكر أفاد ما ذكره في أثناء الآية من الوعيد، وهو قوله: ﴿وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ﴾ [المائدة: ٩٥]، وهذا الوعيد يختص العامد دون المخطئ، فلهذا خُص العمد بالذكر.

واحتج بقوله ﷺ: "رُفع عن أمتي الخطأ والنسيان".

والجواب: أنه محمول على رفع المأثم بما ذكرنا.

واحتج بما روى النجاد بإسناده عن أبي حذيفة، عن ابن عباس قال: ليس عليه في الخطأ شيء.

والجواب: أنه يقابله ما روى النجاد بإسناده عن الحكم: أن عمر كتب: ليحكم عليه في الخطأ والعمد.

وروى أحمد بن مسعود في رجل ألقى [جوالق] على ظبي، فأُمر بالجزاء.

قال أحمد في رواية الأثرم: وهذا لا يكون عمداً.

واحتج بأن الأصل براءة الذمم إلا أن يرد الشرع.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 2، ص 299 (SanadKitab #13922, hlm. urut 794)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.