Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 319

  1. كتاب الحج
  2. مسألة إذا قتل صغار الصيود التي لها مثل، ضمن الصغار بمثلها من النعم، وكذلك إن قتل صيدا أعور، أو مكسور اليدين، فداه بمثله

والجواب عنه: ما تقدم، وإن كان هذا صفة الهدي المطلق.

واحتج بقول النبي ﷺ: "في الضبع كبش".

والجواب: أنه محمول على الكبير السليم بما تقدم.

واحتج بأنه حيوان مُخرج باسم التكفير، فلم يختلف باختلاف حال المتلف.

دليله: الكفارة بقتل الآدمي.

والجواب: أن هذا الحكم لا يصح بإجماع؛ فإنه لا خلاف أن الجزاء يختلف باختلاف حال الصيد؛ لأنه لا يضمن الضبع بمثل ما يضمن به النعامة.

وعلى أن كفارة الآدمي لما لم تُضمن ضمان اليد، لم تختلف باختلاف حال المتلف، وجزاء الصيد لما ضُمن باليد اختلف باختلاف حال المتلف.

واحتج بأنه دم وجب لمحظور في الإحرام، فوجب أن يكون دماً كاملاً.

دليله: فدية الآدمي.

ولأنه دم لا يجوز نحره في غير الحرم، فلم يجز فيه الصغير، كدم التمتع والقران.

ولأن ما لا يجوز في سائر الدماء من التمتع والقران والإحصار

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 2، ص 319 (SanadKitab #13922, hlm. urut 814)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.