Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 320

  1. كتاب الحج
  2. مسألة إذا جرح صيدا ضمن ما نقص منه بالجرح

واللابس والمتطيب لا يجزئ في جزاء الصيد، كالعمياء والعرجاء والغزال والبقر الوحشي.

والجواب: أن تلك الدماء لا تجب على طريق البدل، وليس كذلك هاهنا؛ لأن هذا الدم يجب على طريق البدل بدليل أنه يختلف باختلاف المقتول.

* … * … *

١٧٩ - مسألة

إذا جرح صيداً ضمن ما نقص منه بالجرح:

وقد قال أحمد في رواية الميموني في محرم أخذ صيداً، ثم أرسله: فإن كان أخذه أعيبه، تصدق بشيء لمكان أذاه وإذعاره إياه.

وقال أبو بكر في كتاب "التنبيه": ولو نتف ريش طائر، ولم ينهض لنتفه، كان عليه جزاؤه إن تلف، وإن لم يتلف، وصار ممتنعاً ممن أراده، ففيه حكومة.

وقال مالك وداود: إن جرح الصيد غير مضمون.

دليلنا: أن المحرم ممنوع من تنفير الصيد بدليل قول النبي ﷺ: "لا يُنفر صيدها".

والجرح أعظم من التنفير، فإذا كان ممنوعاً منه، فنقول: أتلف

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 2، ص 320 (SanadKitab #13922, hlm. urut 815)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.