Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 353

  1. كتاب الحج
  2. مسألة إذا ذبح المحرم صيدا، فهو ميتة لا يحل أكله

واحتج بما روي عن النبي ﷺ قال: "ما أنهر الدم، وفرى الأوداج، فكُل".

والجواب: أنا نخصه بحمله على غير موضع الخلاف.

واحتج بقوله ﵇: "الذكاة في الحلق واللبة".

والجواب: أن الخبر قُصد به بيان موضع الذكاة، وكذلك نقول، والخلاف في الذكاة، وقد بينا: أن هذا الفعل ليس بذكاة، وإن وقع في محلها.

واحتج بأن المحرم من أهل ذكاة الشاة، فوجب أن يكون من أهل ذكاة الصيد.

دليله: غير محرم.

والجواب: أنه غير ممنوع من ذبح الشاة، وهو ممنوع من ذبح الصيد من جهة الدين لمعنى فيه، فهو كالمجوسي.

ولأن غير المحرم تباح ذبيحته، فأبيحت لغيره، وليس كذلك

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 2، ص 353 (SanadKitab #13922, hlm. urut 848)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.