Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 354

  1. كتاب الحج
  2. مسألة إذا ذبح المحرم صيدا، فهو ميتة لا يحل أكله

هاهنا؛ لأنها غير مباحة لذابحها، فلم تبح لغيره.

دليله: ما ذكرنا.

واحتج بأن المنع إذا كان لعارض يختص به بعض الحيوان لم يجعله ميتة، كالغاصب إذا ذبح الشاة المغصوبة.

وقولهم: (يختص به بعض الحيوان) يحترز به من المرتد.

والجواب: أن أبا بكر عبد العزيز من أصحابنا قال: لا تباح ذكاة الغاصب.

على أن المعنى في ذلك: أن المنع لحق آدمي، وهذا لحق الله -تعالى- لمعنى فيه، أشبه ما ذكرنا.

واحتج بأنه مسلم ذبح ما يُؤكل لحمه بآلة الذبح في محله، فوجب أن يحل أكله.

أصله: ذبيحة المحل.

والجواب عنه: ما تقدم من وجهين:

أحدهما: أن المحل تباح الذبيحة في حقه.

والثاني: أن المحل غير ممنوع من الذكاة، وهذا بخلافه.

واحتج بأن المحرم إذا اضطر إلى أكل الصيد صحت ذكاته وذبيحته،

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 2، ص 354 (SanadKitab #13922, hlm. urut 849)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.