Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 435

  1. كتاب الحج
  2. مسألة وما أنبته الآدميون من الشجر يجوز قطعه، ولا ضمان عليه، وما نبت بنفسه، فلا يجوز قطعه، وإن قطعه ضمنه؛ سواء كان من جنس ما ينبته الآدميون، أو لم يكن

وقال أبو حنيفة: إن كان من جنس ما ينبته الناس جاز قطعه؛ سواء أنبته منبت، أو لم ينبته، مثل شجر الجوز، واللوز، وغيره، وإن كان مما لا ينبته الناس، فأنبت منبت لم يجب بقطعه جزاء، وإن نبت بنفسه وجب فيه الجزاء، كالقصب ونحوه.

وقال الشافعي: يجب بإتلافه الجزاء سواء أنبته الناس، أو نبت بنفسه.

فالدلالة على [أن] ما نبت بنفسه لا يجوز قطعه، ويجب به الجزاء، وإن كان من جنس ما ينبته الناس: ما تقدم من قول النبي ﷺ: "لا يُعضد شجرها"، وهذا عام.

ولأنه شجر نام غير مؤذٍ نبت أصله في الحرم، لم ينبته آدمي، فوجب أن يُمنع من إتلافه.

دليله: ما لا ينبته الناس إذا نبت بنفسه.

وقولنا: (شجر) احتراز من الإذخِر.

وقولنا: (نامٍ) احتراز من اليابس.

وقولنا: (غير مؤذٍ) احتراز من الشوك.

(نبت أصله في الحرم) [احتراز] مما نبت أصله في الحل.

(لم ينبته آدمي) احتراز مما أنبته الآدمي.

فإن قيل: المعنى في الأصل: أنه ليس من جنس المملوك، وهذا من جنسه.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 2، ص 435 (SanadKitab #13922, hlm. urut 930)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.