Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 436

  1. كتاب الحج
  2. مسألة وما أنبته الآدميون من الشجر يجوز قطعه، ولا ضمان عليه، وما نبت بنفسه، فلا يجوز قطعه، وإن قطعه ضمنه؛ سواء كان من جنس ما ينبته الآدميون، أو لم يكن

قيل له: فما أنبته الآدمي مما ليس من جنس المملوك يُضمن بالجزاء عندك.

ولأن ما أنبته الناس فهو مملوك؛ يجوز أخذه في الحرم، والانتفاع به، كالأنعام.

وما لم ينبته الناس فهو مباح الأصل، كالصيد، ولا يجوز تناوله في الحرم.

واحتج المخالف بأن هذا مما ينبته الناس، فلم يُمنع من أخذه.

دليله: ما أنبته الآدمي من الزرع.

والجواب: أن ذلك مملوك، فهو كالأنعام، وهذا مباح الأصل، فهو كالصيد.

ولأنه لا يجوز اعتبار ما ينبت بنفسه بما ينبته الناس، ألا ترى أن الشجر الذي لا ينبته الناس لو أنبته منبت لم يجب بقطعه جزاء، ولو نبت بأصله وجب الجزاء.

* فصل:

والدلالة على أن ما أنبته الآدميون يجوز أخذه: أنه غرس أنبته آدمي، فكان له قطعه.

دليله: الزرع والعوسج.

ولأنه مملوك الأصل، فهو كالأنعام.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 2، ص 436 (SanadKitab #13922, hlm. urut 931)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.