Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 441

  1. كتاب الحج
  2. مسألة صيد المدينة محرم اصطياده، وكذلك شجرها يحرم قطعه

معفو عنه، وفي مسألتنا يمكن التحرز منه.

واحتج بأنه أُبيح لهم قطع العوسج والشوك؛ لأن في ترك ذلك ضرراً عليهم؛ لأنهم يتأذون به، وأبيح لهم الإذخر لحاجتهم إليه لبيوتهم وموتاهم، وجب أن تكون إباحة الرعي أولى لحاجتهم إليه.

والجواب: أن جواز قطع العوسج والشوك لا يدل على جواز أخذ غيره، ألا ترى أنه يجوز قتل سباع الحرم، وما فيه أذية، ولم يدل على جواز قتل صيده؟

وأما الإذخر؛ فإنه يفارق الحشيش، ألا ترى أنه يجوز إتلافه بنفسه، والحشيش لا يجوز إتلافه بنفسه؟

على أنا قد بينا أن الحاجة لا تدعو إلى ذلك.

* … * … *

٢١٣ - مسألة

صيد المدينة مُحرم اصطياده، وكذلك شجرها يحرم قطعه:

وقد نص على تحريم الصيد في رواية الأثرم وحنبل وأبي مسعود.

وهو قول مالك والشافعي.

وقال أبو حنيفة: لا يحرم صيدها، ولا قطع شجرها.

دليلنا: ما روى أبو بكر النجاد بإسناده عن جابر بن عبد الله [قال]: قال رسول الله ﷺ: "إن الله حرم بيت الله وآمنه، وإني حرمت المدينة

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 2، ص 441 (SanadKitab #13922, hlm. urut 936)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.