Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 446

  1. كتاب الحج
  2. مسألة يضمن صيد المدينة وشجرها بالجزاء في أصح الروايتين

"لا يُنفر صيدها"، وأقر أبا عمير على الصيد.

والثاني: أنه يباح من شجر المدينة وعلفها قدر الحاجة.

ولأن جزاء الصيد يختص الواجد للقاتل، ومكة بخلاف ذلك.

* … * … *

٢١٤ - مسألة

يُضمن صيد المدينة وشجرها بالجزاء في أصح الروايتين:

نص عليه في رواية الأثرم: وقيل له: هؤلاء يقولون: صيدها حلال؛ لأنه لو كان حراماً كان يقول: فيه الجزاء، فقال: قد جعل النبي ﷺ سلبه لمن وجده. قيل له: السلب أكثر من الجزاء! قال من وجه قد رُوي هذا، وهو صحيح.

وفيه رواية أخرى: لا جزاء فيه.

نص عليه في رواية بكر بن محمد فقال: ما سمعنا: أن النبي ﷺ ولا أحداً من أصحاب النبي ﷺ حكموا في صيد المدينة، وإنما حرمها رسول الله ﷺ، فحرم صيدها، وشجرها أن يعضد، وأن يُختلى خلاها، وأن يقطع بها الحشيش، فنصير إلى ما قال النبي ﷺ، ولم يبلغنا أن أحداً

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 2، ص 446 (SanadKitab #13922, hlm. urut 941)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.