Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 460

  1. كتاب الحج
  2. مسألة الهدي واجب على المحصر

تعلق الحكم بالسبب.

فإن قيل: ذلك الهدي كان تطوعاً؛ لأن الصحابة ألفاً وأربع مئة، والنبي ﷺ ساق سبعين بدنة، وذلك لا يكفي جميعهم، فثبت أن الهدي لم يكن واجباً على جماعتهم.

قيل له: النبي ﷺ نحر عن بعضهم، وبعضهم كان قد ساق هدياً، فنحره، ألا ترى أنه روي في بعض الأخبار أنه قال: فنحرنا البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة.

والنبي ﷺ لم يكن ساق بقراً.

على أن من لم يكن معه هدي فإنه كان قد صام بدلاً عن الهدي.

والقياس: أنه خرج من نسكه قبل التمام، فلزمه الهدي، كما لو فاته الحج.

فإن قيل: الفائت مفرط، فلهذا لزمه الهدي، وهذا غير مفرط.

قيل له: فمن حصره المرض هو غير مفرط، ومع هذا يجب عليه، وكذلك المتمتع أو القارن ليس بمفرط، والدم واجب عليهما.

فإن قيل: فهو أخف.

قيل له: في وجوب القضاء روايتان"

نقل أبو طالب عنه: فمن حصره العدو، فإن كان معه هدي نحره، وعليه الحج من قابل، كما فعل النبي ﷺ.

وظاهر هذا وجوب القضاء، فعلى هذا لا فرق بينه وبين الفوات.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 2، ص 460 (SanadKitab #13922, hlm. urut 955)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.