Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 461

  1. كتاب الحج
  2. مسألة الهدي واجب على المحصر

ونقل ابن القاسم وابن منصور: لا قضاء عليه.

فعلى هذا ليس إذا سقط القضاء سقط الهدي؛ لأن الهدي إنما يجب جزاء لما ترك من النُّسك، فهو كما لو لبس أو تطيب في حجة حصر فيها؛ فإن الدم لا يسقط عنه؛ لأنه جبران لذلك، وإن كان القضاء يجب.

واحتج المخالف بقول النبي ﷺ: "ليس عليه في المال سوى الزكاة".

وقوله: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه".

والجواب: أنه محمول على غير المحصر بمت ذكرنا.

واحتج بأنه غير منسوب إلى التفريط، فلم يلزمه الدم.

دليله: إذا أكمل الأفعال، فلم يُخل بشيء من الأفعال، لم يلزمه الدم، وإذا أحصر فتحلل، فقد أخل ببعض النُّسك، فلزمه لأجل ذلك الدم؟

واحتج بأنه لما خُفف عنه بالتحلل من إحرامه كان بأن يُخفف عنه في إيجاب الهدي أولى.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 2، ص 461 (SanadKitab #13922, hlm. urut 956)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.