Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 465

  1. كتاب الحج
  2. مسألة وينحصر المحصر هديه في موضع تحلله من حل، أو حرم، رواية واحدة. وهل يؤخر النحر والتحلل إلى يوم النحر، أم ينحر ويتحلل في وقت الحصر؟ على روايتين

[ .... ] الهدي فيها مثل منى ونحوها.

[ .... ] المحل في القرآن مطلق، فيجب أن يكون الهدي محبوساً على جميع محله.

وما ذكروه من أن النبي ﷺ ذبح في الحرم، فيعارضه ما روينا أن مضرب النبي ﷺ كان تحت الشجرة، وهو موضع المسجد، وذلك الموضع في الحل معروف.

وما رواه أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتك في كتاب "المناسك": ثنا أبي قال: نا عبد الله بن رجاء قال: إسرائيل، عن مسلم الأعور، عن مجاهد، عن ابن عباس وعبيد بن عمير: أن النبي ﷺ نحر هديه يوم صُد بالتنعيم.

قال أبو محمد: يعني: بالحل.

[ .... ] قوله: ﴿وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغَ مَحِلَّهُ﴾ [الفتح: ٢٥] ليس يقتضي كونه ممنوعاً من الحرم أبداً، وإنما يقتضي كونه ممنوعاً منه في وقته، وعندنا مُنع منه، ثم زال المنع.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 2، ص 465 (SanadKitab #13922, hlm. urut 960)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.