Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah

  1. كتاب البيوع

Bab dan daftar isi:

مسألة إذا أصدقها عبدا، أو ثوبا، أو دارا، ونحو ذلك مما يتعين ملكها فيه، جاز لها التصرف فيه قبل قبضه. وإن لم يكن متعينا مثل قفيز من صبرة ونحو ذلك، لم يجز لها التصرف فيه قبل قبضه. وكذلك الجعل في الخلع

Baca bab ini