Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 429

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة إذا أصدقها عبدا، أو ثوبا، أو دارا، ونحو ذلك مما يتعين ملكها فيه، جاز لها التصرف فيه قبل قبضه. وإن لم يكن متعينا مثل قفيز من صبرة ونحو ذلك، لم يجز لها التصرف فيه قبل قبضه. وكذلك الجعل في الخلع

تتعلق فيه بالقبض، ولا يتعلق جواز التصرف به.

…

٣١٧ - مسألة

إذا أصدقها عبدًا، أو ثوبًا، أو دارًا، ونحو ذلك مما يتعين ملكها فيه، جاز لها التصرف فيه قبل قبضه.

وإن لم يكن متعينًا مثل قفيز من صبرةٍ ونحو ذلك، لم يجز لها التصرف فيه قبل قبضه.

وكذلك الجعل في الخلع:

وهذا قياس قول أصحابنا؛ لأنهم اعتبروا التعيين في غير البيع، كالهبة والرهن، وجعلوا لزوم الهبة وصحة الرهن في المتعين بالعقد، وفي غيره بالقبض.

وقال أبو حنيفة: يجوز لها أن تتصرف فيه قبل قبضه في جميع الأشياء مما يتعين ملكها فيه، وما لا يتعين.

وقال الشافعي: لا يجوز لها التصرف في شيء منه قبل القبض.

فالدلالة على أن ما لم يتعين ملكها فيه لا يجوز لها التصرف فيه قبل قبضه: أنها عين ملكت ببدل، فإذا لم يتعين ملك مالكها

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 3، ص 429 (SanadKitab #13922, hlm. urut 1491)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.