Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 430

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة إذا أصدقها عبدا، أو ثوبا، أو دارا، ونحو ذلك مما يتعين ملكها فيه، جاز لها التصرف فيه قبل قبضه. وإن لم يكن متعينا مثل قفيز من صبرة ونحو ذلك، لم يجز لها التصرف فيه قبل قبضه. وكذلك الجعل في الخلع

فيها، لم يجز له بيعها قبل القبض.

دليله: ما ليس بمتعين إذا ملكه بعقد البيع.

وفيه احتراز من المملوك بالإرث والوصية؛ فإنه يجوز التصرف فيه، وإن لم يتعين؛ لأنه لم يملك ببدل.

وفيه احتراز من العبد والثوب؛ لأن ذلك متعين فيه ملك المالك.

فإن قيل: المعنى في الأصل: أنه يخشى انفساخ العقد بهلاكه، فلهذا لم يجز التصرف فيه قبل قبضه، وليس كذلك هاهنا؛ لأنه لا يخشى انتقاض العقد لأجل هلاكه قبل القبض، فلهذا جاز التصرف فيه.

وعناه: أن النكاح لا يبطل بهلاك المهر، وكذلك الجعل في الخلع، ولهذا قلتم: إذا أصدقها عبدًا، فخرج حرًا، أو استحق، كان لها قيمته، ولم يبطل عقد الصداق بفساده؛ لأنه لو بطل رجعت إلى مهر المثل.

قيل له: قد منعنا أن تكون هذه علة صحيحة في البيع من الوجه الذي ذكرنا، فلا وجه لإعادته.

واحتج المخالف بأنه لا يخشى انتقاض العقد بهلاكه قبل القبض، فوجب أن يجوز التصرف فيه قبل القبض.

دليله: إذا تعين حقها في الصداق، وكالثمن في المبيع.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 3، ص 430 (SanadKitab #13922, hlm. urut 1492)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.