Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 431

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة إذا أصدقها عبدا، أو ثوبا، أو دارا، ونحو ذلك مما يتعين ملكها فيه، جاز لها التصرف فيه قبل قبضه. وإن لم يكن متعينا مثل قفيز من صبرة ونحو ذلك، لم يجز لها التصرف فيه قبل قبضه. وكذلك الجعل في الخلع

والجواب عنه: ما تقدم.

واحتج بأن المهر أحد البدلين في عقد النكاح، فوجب أن يجوز التصرف فيه قبل القبض.

دليله: البضع، والتصرف في البضع قبل القبض أن يخلعها قبل الدخول.

والجواب: أن قوله: (أحد البدلين في النكاح) لا تأثير له؛ لأن بدل الخلع وبدل النكاح سواء.

ولأن المقصود بالخلع هو الفرقة دون المعاوضة، ولهذا لا يصح أن يملك بضعها غيرها بعوض يبذله، فلهذا لم يكن من شرطه القبض.

ولأن رفع العقد لا يفتقر إلى القبض، ألا ترى أن الأدلة صحيحة في البيع قبل القبض، كما تصح بعده.

والجواب: الصحيح: أن البضع إنما جاز التصرف فيه قبل قبضه؛ لأنه متعين، ومثله نقول في الصداق المتعين.

*فصل:

والدلالة على جواز التصرف فيه إذا تعين حقها فيه: أن حقها فيه تعين في المهر، فملكت التصرف فيه.

دليله: بعد القبض.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 3، ص 431 (SanadKitab #13922, hlm. urut 1493)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.