Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 3, halaman 432

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة التخلية قبض فيما ينقل ويحول في إحدى الروايتين

ولأن الاعتبار بالتعيين دون القبض بدليل: أنه لو تزوجها على طعام مكايلة، وقبضته بغير كيل؛ فإنه لا يجوز لها التصرف فيه، وإن كان مقبوضًا لعدم التعيين.

ولأن الصداق أحد بدلي النكاح، فجاز التصرف في المتعين منه قبل القبض.

دليله: البضع.

واحتج المخالف بأنه تصرف في المهر قبل قبضه، أشبه إذا لم يتعين ملكها فيه.

والجواب: أن قوله: (في المهر) لا تأثير له؛ لأن التصرف في الثمن عنده كذلك.

ولأنه لا يجوز اعتبار المتعين بغيره، كما لم يجز اعتبارهما بعد القبض.

وعلى أنا تكلمنا على ذلك فيما تقدم في التي قبلها.

…

٣١٨ - مسألة

التخلية قبض فيما ينقل ويحول في إحدى الروايتين:

قال في رواية الميموني: إذا جهلا جميعًا، فلم يعرف كل واحد منهما كيله، اشتراه صبرة، فقيل له: كيف التسليم؟ فقال: كيف تسليم الثمرة! في رؤوس النخل، إذا لم يحل بينه وبينه، فهو تسليم.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع، ج 3، ص 432 (SanadKitab #13922, hlm. urut 1494)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.