(٢٤٥) باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر
١٣٩٢ - عن ابن عمر ﵄ قال: كان رسول الله ﷺ إذا عجل به السير جمع بين المغرب والعشاء.
١٣٩٣ - عن نافع أن ابن عمر كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء بعد أن يغيب الشفق. ويقول إن رسول الله ﷺ كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء.
١٣٩٤ - عن سالم عن أبيه ﵁ قال: رأيت رسول الله ﷺ يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير.
١٣٩٥ - عن سالم بن عبد الله أن أباه قال: رأيت رسول الله ﷺ إذا أعجله السير في السفر يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين صلاة العشاء.
١٣٩٦ - عن أنس بن مالك ﵁ قال: كان رسول الله ﷺ إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما. فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب.
١٣٩٧ - عن أنس ﵁ قال: كان النبي ﷺ إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر. ثم يجمع بينهما.
١٣٩٨ - عن أنس ﵁ عن النبي ﷺ إذا عجل عليه السفر يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر، فيجمع بينهما. ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق.