Lewati ke konten

Kitab: Fathul Mun'im · Pengarang: موسى شاهين لاشين

Baca Juz 3, halaman 466

  1. كتاب صلاة المسافرين
  2. (٢٤٥) باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر

١٣٩٩ - عن ابن عباس ﵄ قال صلى رسول الله ﷺ الظهر والعصر جميعًا. والمغرب والعشاء جميعًا. في غير خوف ولا سفر.

١٤٠٠ - عن ابن عباس ﵄ قال: صلى رسول الله ﷺ الظهر والعصر جميعًا بالمدينة في غير خوف ولا سفر قال أبو الزبير: فسألت سعيدًا لم فعل ذلك؟ فقال: سألت ابن عباس كما سألتني فقال أراد أن لا يحرج أحدًا من أمته.

١٤٠١ - عن ابن عباس ﵄ أن رسول الله ﷺ جمع بين الصلاة في سفرة سافرها. في غزوة تبوك. فجمع بين الظهر والعصر. والمغرب والعشاء. قال سعيد: فقلت لابن عباس: ما حمله على ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته.

١٤٠٢ - عن معاذ ﵁ قال: خرجنا مع رسول الله ﷺ في غزوة تبوك. فكان يصلي الظهر والعصر جميعًا، والمغرب والعشاء جميعًا.

١٤٠٣ - عن معاذ بن جبل ﵁ قال: جمع رسول الله ﷺ في غزوة تبوك بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء. قال فقلت: ما حمله على ذلك؟ قال فقال: أراد أن لا يحرج أمته.

١٤٠٤ - عن ابن عباس ﵄ قال: جمع رسول الله ﷺ بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء بالمدينة. في غير خوف ولا مطر (في حديث وكيع) قال قلت لابن عباس: لم فعل ذلك؟ قال: كي لا يحرج أمته. وفي حديث أبي معاوية قيل لابن عباس: ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته.

Rujukan halaman ini: فتح المنعم شرح صحيح مسلم، ج 3، ص 466 (SanadKitab #13960, hlm. urut 1711)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.