Lewati ke konten

Kitab: Fathul Mun'im · Pengarang: موسى شاهين لاشين

Baca Juz 5, halaman 501

  1. كتاب النكاح
  2. (٣٦٤) باب نكاح المتعة

٥ - ومن قوله "إلى يوم القيامة" التصريح بتحريم نكاح المتعة إلى يوم القيامة.

٦ - ومن قوله "ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً" أن المهر الذي كان أعطاها يستقر لها، ولا يحل أخذ شيء منه، وإن فارقها قبل الأجل المسمى، كما أنه يستقر في النكاح المعروف المهر المسمى بالوطء، ولا يسقط منه شيء بالفرقة بعده.

٧ - ومن الرواية السابعة عشرة وما بعدها تحريم لحوم الحمر الأهلية، قال النووي: وهو مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا طائفة يسيرة من السلف، فقد روي عن ابن عباس وعائشة وبعض السلف إباحته، وروي عنهم تحريمه، وروي عن مالك كراهته وتحريمه.

والله أعلم

Rujukan halaman ini: فتح المنعم شرح صحيح مسلم، ج 5، ص 501 (SanadKitab #13960, hlm. urut 2970)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.