(٣٦٥) باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح، وأن تسأل المرأة طلاق أختها
٣٠٤٤ - عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ "لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها".
٣٠٤٥ - عن أبي هريرة ﵁: أن رسول الله ﷺ نهى عن أربع نسوة، أن يجمع بينهن: المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها.
٣٠٤٦ - عن أبي هريرة ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا تنكح العمة على بنت الأخ، ولا ابنة الأخت على الخالة".
٣٠٤٧ - عن أبي هريرة ﵁ قال: نهى رسول الله ﷺ أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها. قال ابن شهاب: فنرى خالة أبيها وعمة أبيها بتلك المنزلة.
٣٠٤٨ - عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها".
٣٠٤٩ - عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: "لا يخطب الرجل على خطبة أخيه. ولا يسوم على سوم أخيه. ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ صحفتها. ولتنكح. فإنما لها ما كتب الله لها".
٣٠٥٠ - عن أبي هريرة ﵁ قال: نهى رسول الله ﷺ أن تنكح المرأة