(٤٠٤) باب بيع الرجل على بيع أخيه، وسومه على سومه وخطبته على خطبته والنجش والتصرية، وتلقي الركبان وبيع الحاضر للبادي، وسؤال المرأة طلاق أختها
٣٣٦٥ - عن ابن عمر ﵄: أن رسول الله ﷺ قال: "لا يبع بعضكم على بيع بعض".
٣٣٦٦ - عن ابن عمر ﵄ عن النبي ﷺ قال "لا يبع الرجل على بيع أخيه. ولا يخطب على خطبة أخيه. إلا أن يأذن له".
٣٣٦٧ - عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال "لا يسم المسلم على سوم أخيه".
٣٣٦٨ - عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ نهى أن يستام الرجل على سوم أخيه. وفي رواية الدورقي: على سيمة أخيه.
٣٣٦٩ - عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال "لا يتلقى الركبان لبيع ولا يبع بعضكم على بيع بعض. ولا تناجشوا. ولا يبع حاضر لباد. ولا تصروا الإبل والغنم. فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين، بعد أن يحلبها. فإن رضيها أمسكها. وإن سخطها ردها وصاعًا من تمر".