٣٣٧٠ - عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ نهى عن التلقي للركبان. وأن يبيع حاضر لباد. وأن تسأل المرأة طلاق أختها. وعن النجش. والتصرية. وأن يستام الرجل على سوم أخيه.
٣٣٧١ - عن ابن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ نهى عن النجش.
٣٣٧٢ - عن ابن عمر ﵄: أن رسول الله ﷺ نهى أن تتلقى السلع حتى تبلغ الأسواق. وهذا لفظ ابن نمير. وقال الآخران: إن النبي ﷺ نهى عن التلقي.
٣٣٧٣ - عن عبد الله ﵁ عن النبي ﷺ أنه نهى عن تلقي البيوع.
٣٣٧٤ - عن أبي هريرة ﵁ قال: نهى رسول الله ﷺ أن يتلقى الجلب.
٣٣٧٥ - عن أبي هريرة ﵁ قال: إن رسول الله ﷺ قال "لا تلقوا الجلب. فمن تلقاه فاشتري منه، فإذا أتى سيده السوق، فهو بالخيار".
٣٣٧٦ - عن أبي هريرة ﵁ يبلغ به النبي ﷺ قال "لا يبع حاضر لباد". وقال زهير: عن النبي ﷺ: أنه نهى أن يبيع حاضر لباد.