Lewati ke konten

Kitab: Fathul Mun'im · Pengarang: موسى شاهين لاشين

Baca Juz 6, halaman 198

  1. كتاب البيوع
  2. (٤٠٤) باب بيع الرجل على بيع أخيه، وسومه على سومه وخطبته على خطبته والنجش والتصرية، وتلقي الركبان وبيع الحاضر للبادي، وسؤال المرأة طلاق أختها

٣٣٧٠ - عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ نهى عن التلقي للركبان. وأن يبيع حاضر لباد. وأن تسأل المرأة طلاق أختها. وعن النجش. والتصرية. وأن يستام الرجل على سوم أخيه.

٣٣٧١ - عن ابن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ نهى عن النجش.

٣٣٧٢ - عن ابن عمر ﵄: أن رسول الله ﷺ نهى أن تتلقى السلع حتى تبلغ الأسواق. وهذا لفظ ابن نمير. وقال الآخران: إن النبي ﷺ نهى عن التلقي.

٣٣٧٣ - عن عبد الله ﵁ عن النبي ﷺ أنه نهى عن تلقي البيوع.

٣٣٧٤ - عن أبي هريرة ﵁ قال: نهى رسول الله ﷺ أن يتلقى الجلب.

٣٣٧٥ - عن أبي هريرة ﵁ قال: إن رسول الله ﷺ قال "لا تلقوا الجلب. فمن تلقاه فاشتري منه، فإذا أتى سيده السوق، فهو بالخيار".

٣٣٧٦ - عن أبي هريرة ﵁ يبلغ به النبي ﷺ قال "لا يبع حاضر لباد". وقال زهير: عن النبي ﷺ: أنه نهى أن يبيع حاضر لباد.

Rujukan halaman ini: فتح المنعم شرح صحيح مسلم، ج 6، ص 198 (SanadKitab #13960, hlm. urut 3290)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.