Lewati ke konten

Kitab: Fathul Mun'im · Pengarang: موسى شاهين لاشين

Baca Juz 6, halaman 199

  1. كتاب البيوع
  2. (٤٠٤) باب بيع الرجل على بيع أخيه، وسومه على سومه وخطبته على خطبته والنجش والتصرية، وتلقي الركبان وبيع الحاضر للبادي، وسؤال المرأة طلاق أختها

٣٣٧٧ - عن ابن عباس ﵄ قال: نهى رسول الله ﷺ أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد. قال: فقلت لابن عباس: ما قوله: حاضر لباد؟ قال: لا يكن له سمسارًا.

٣٣٧٨ - عن جابر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ "لا يبع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض" غير أن في رواية يحيى: "يرزق".

٣٣٧٩ - عن أنس بن مالك ﵁ قال: نهينا أن يبيع حاضر لباد. وإن كان أخاه أو أباه.

٣٣٨٠ - عن أنس بن مالك ﵁ قال: نهينا عن أن يبيع حاضر لباد.

٣٣٨١ - عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "من اشترى شاة مصراة فلينقلب بها. فليحلبها. فإن رضي حلابها أمسكها. وإلا ردها ومعها صاع من تمر".

٣٣٨٢ - عن أبي هريرة ﵁؛ أن رسول الله ﷺ قال: "من ابتاع شاة مصراة فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام. إن شاء أمسكها وإن شاء ردها. ورد معها صاعًا من تمر".

٣٣٨٣ - عن أبي هريرة ﵁، عن النبي ﷺ قال: "من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام. فإن ردها رد معها صاعًا من طعام، لا سمراء".

٣٣٨٤ - عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "من اشترى

Rujukan halaman ini: فتح المنعم شرح صحيح مسلم، ج 6، ص 199 (SanadKitab #13960, hlm. urut 3291)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.