Lewati ke konten

Kitab: Fathul Mun'im · Pengarang: موسى شاهين لاشين

Baca Juz 6, halaman 210

  1. كتاب البيوع
  2. (٤٠٥) باب بيع المبيع قبل قبضه وبيع الصبرة المجهولة القدر

(٤٠٥) باب بيع المبيع قبل قبضه وبيع الصبرة المجهولة القدر

٣٣٨٧ - عن ابن عباس ﵄: أن رسول الله ﷺ قال "من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه" قال ابن عباس: وأحسب كل شيء مثله.

٣٣٨٨ - عن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ "من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه" قال ابن عباس: وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام.

٣٣٨٩ - عن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ "من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يكتاله" فقلت لابن عباس: لم؟ فقال: ألا تراهم يتبايعون بالذهب، والطعام مرجأ؟ ولم يقل أبو كريب: مرجأ.

٣٣٩٠ - عن ابن عمر ﵄: أن رسول الله ﷺ قال "من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه".

٣٣٩١ - عن ابن عمر ﵄ قال: كنا في زمان رسول الله ﷺ نبتاع الطعام. فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه. إلى مكان سواه. قبل أن نبيعه.

٣٣٩٢ - عن ابن عمر ﵄: أن رسول الله ﷺ قال "من اشترى طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه".

Rujukan halaman ini: فتح المنعم شرح صحيح مسلم، ج 6، ص 210 (SanadKitab #13960, hlm. urut 3302)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.