Lewati ke konten

Kitab: Fathul Mun'im · Pengarang: موسى شاهين لاشين

Baca Juz 6, halaman 211

  1. كتاب البيوع
  2. (٤٠٥) باب بيع المبيع قبل قبضه وبيع الصبرة المجهولة القدر

قال: وكنا نشتري الطعام من الركبان جزافًا. فنهانا رسول الله ﷺ أن نبيعه. حتى ننقله من مكانه.

٣٣٩٣ - عن عبد الله بن عمر ﵄: أن رسول الله ﷺ قال "من اشترى طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه ويقبضه".

٣٣٩٤ - عن ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ "من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه".

٣٣٩٥ - عن ابن عمر ﵄: أنهم كانوا يضربون على عهد رسول الله ﷺ، إذا اشتروا طعامًا جزافًا، أن يبيعوه في مكانه حتى يحولوه.

٣٣٩٦ - عن سالم بن عبد الله ﵄: أن أباه قال: قد رأيت الناس في عهد رسول الله ﷺ إذا ابتاعوا الطعام جزافًا، يضربون في أن يبيعوه في مكانهم. وذلك حتى يؤووه إلى رحالهم. قال ابن شهاب: وحدثني عبيد الله بن عبد الله بن عمر؛ أن أباه كان يشتري الطعام جزافًا، فيحمله إلى أهله.

٣٣٩٧ - عن أبي هريرة ﵁: أن رسول الله ﷺ قال "من اشترى طعامًا فلا يبعه حتى يكتاله" وفي رواية أبي بكر "من ابتاع".

٣٣٩٨ - عن أبي هريرة ﵁ أنه قال لمروان: أحللت بيع الربا؟ فقال مروان: ما فعلت. فقال أبو هريرة: أحللت بيع الصكاك. وقد نهى رسول الله ﷺ عن بيع الطعام حتى يستوفى. قال: فخطب مروان الناس. فنهى عن بيعها. قال سليمان: فنظرت إلى حرس يأخذونها من أيدي الناس.

Rujukan halaman ini: فتح المنعم شرح صحيح مسلم، ج 6، ص 211 (SanadKitab #13960, hlm. urut 3303)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.