Lewati ke konten

Kitab: Fathul Mun'im · Pengarang: موسى شاهين لاشين

Baca Juz 6, halaman 227

  1. كتاب البيوع
  2. (٤٠٧) باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها وعن بيع المزابنة والترخيص في العرايا والنهي عن بيع المحاقلة والمخابرة والمعاومة والسنين والاستثناء

(٤٠٧) باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها وعن بيع المزابنة والترخيص في العرايا والنهي عن بيع المحاقلة والمخابرة والمعاومة والسنين والاستثناء

٣٤٠٩ - عن ابن عمر ﵄: أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها. نهى البائع والمبتاع.

٣٤١٠ - عن ابن عمر ﵄: أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع النخل حتى يزهو وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة. نهى البائع والمشتري.

٣٤١١ - عن ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ "لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه وتذهب عنه الآفة" قال: يبدو صلاحه، حمرته وصفرته.

٣٤١٢ - عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ "لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه".

٣٤١٣ - - وزاد في حديث شعبة فقيل لابن عمر: ما صلاحه؟ قال تذهب عاهته.

٣٤١٤ - عن جابر ﵁ قال: نهى (أو نهانا) رسول الله ﷺ عن بيع الثمر حتى يطيب.

Rujukan halaman ini: فتح المنعم شرح صحيح مسلم، ج 6، ص 227 (SanadKitab #13960, hlm. urut 3319)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.