Lewati ke konten

Kitab: Fathul Mun'im · Pengarang: موسى شاهين لاشين

Baca Juz 6, halaman 228

  1. كتاب البيوع
  2. (٤٠٧) باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها وعن بيع المزابنة والترخيص في العرايا والنهي عن بيع المحاقلة والمخابرة والمعاومة والسنين والاستثناء

٣٤١٥ - عن جابر بن عبد الله ﵄ قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه.

٣٤١٦ - عن أبي البختري قال سألت ابن عباس عن بيع النخل؟ فقال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع النخل حتى يأكل منه أو يؤكل. وحتى يوزن. قال: فقلت: ما يوزن؟ فقال رجل عنده: حتى يحزر.

٣٤١٧ - عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ "لا تبتاعوا الثمار حتى يبدو صلاحها".

٣٤١٨ - عن ابن عمر ﵄: أن النبي ﷺ نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه وعن بيع الثمر بالتمر.

٣٤١٩ - - قال ابن عمر: وحدثنا زيد بن ثابت، أن رسول الله ﷺ رخص في بيع العرايا. زاد ابن نمير في روايته: أن تباع.

٣٤٢٠ - عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ "لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه. ولا تبتاعوا الثمر بالتمر".

٣٤٢١ - عن سعيد بن المسيب ﵁: أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع المزابنة والمحاقلة. والمزابنة أن يباع ثمر النخل بالتمر. والمحاقلة أن يباع الزرع بالقمح. واستكراء الأرض بالقمح قال: وأخبرني سالم بن عبد الله عن رسول الله ﷺ أنه قال "لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه ولا تبتاعوا الثمر بالتمر". وقال سالم: أخبرني عبد الله عن

Rujukan halaman ini: فتح المنعم شرح صحيح مسلم، ج 6، ص 228 (SanadKitab #13960, hlm. urut 3320)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.