Lewati ke konten

Kitab: Fathul Mun'im · Pengarang: موسى شاهين لاشين

Baca Juz 6, halaman 229

  1. كتاب البيوع
  2. (٤٠٧) باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها وعن بيع المزابنة والترخيص في العرايا والنهي عن بيع المحاقلة والمخابرة والمعاومة والسنين والاستثناء

زيد بن ثابت، عن رسول الله ﷺ أنه رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر. ولم يرخص في غير ذلك.

٣٤٢٢ - عن زيد بن ثابت ﵁: أن رسول الله ﷺ رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها من التمر.

٣٤٢٣ - عن زيد بن ثابت ﵁: أن رسول الله ﷺ رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرًا. يأكلونها رطبًا.

٣٤٢٤ - وفي رواية عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد غير أنه قال والعرية النخلة تجعل للقوم فيبيعونها بخرصها تمرًا.

٣٤٢٥ - عن زيد بن ثابت ﵁: أن رسول الله ﷺ رخص في بيع العرية بخرصها تمرًا. قال يحيى: العرية أن يشتري الرجل ثمر النخلات لطعام أهله رطبًا، بخرصها تمرًا.

٣٤٢٦ - عن زيد بن ثابت ﵁: أن رسول الله ﷺ رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلاً.

٣٤٢٧ - وفي رواية بهذا الإسناد وقال: أن تؤخذ بخرصها.

٣٤٢٨ - عن نافع، بهذا الإسناد، أن رسول الله ﷺ رخص في بيع العرايا بخرصها.

٣٤٢٩ - عن بشير بن يسار عن بعض أصحاب رسول الله ﷺ من أهل دارهم. منهم سهل بن أبي حثمة؛ أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الثمر بالتمر. وقال "ذلك الربا،

Rujukan halaman ini: فتح المنعم شرح صحيح مسلم، ج 6، ص 229 (SanadKitab #13960, hlm. urut 3321)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.