تلك المزابنة" إلا أنه رخص في بيع العرية. النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمرًا. يأكلونها رطبًا.
٣٤٣٠ - عن بشير بن يسار عن أصحاب رسول الله ﷺ أنهم قالوا: رخص رسول الله ﷺ في بيع العرية بخرصها تمرًا.
٣٤٣١ - عن بشير بن يسار عن بعض أصحاب رسول الله ﷺ من أهل داره؛ أن رسول الله ﷺ نهى فذكر بمثل حديث سليمان بن بلال عن يحيى. غير أن إسحق وابن المثنى جعلا (مكان الربا) الزبن. وقال ابن أبي عمر: الربا.
٣٤٣٢ - عن بشير بن يسار مولى بني حارثة؛ أن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة حدثاه أن رسول الله ﷺ نهى عن المزابنة. الثمر بالتمر. إلا أصحاب العرايا. فإنه قد أذن لهم.
٣٤٣٣ - عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة (يشك داود قال: خمسة أو دون خمسة)؟ قال: نعم.
٣٤٣٤ - عن ابن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ نهى عن المزابنة. والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلاً. وبيع الكرم بالزبيب كيلاً.
٣٤٣٥ - عن عبد الله ﵁ أن النبي ﷺ نهى عن المزابنة، بيع ثمر النخل بالتمر كيلاً، وبيع العنب بالزبيب كيلاً، وبيع الزرع بالحنطة كيلاً.