Lewati ke konten

Kitab: Fathul Mun'im · Pengarang: موسى شاهين لاشين

Baca Juz 6, halaman 230

  1. كتاب البيوع
  2. (٤٠٧) باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها وعن بيع المزابنة والترخيص في العرايا والنهي عن بيع المحاقلة والمخابرة والمعاومة والسنين والاستثناء

تلك المزابنة" إلا أنه رخص في بيع العرية. النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمرًا. يأكلونها رطبًا.

٣٤٣٠ - عن بشير بن يسار عن أصحاب رسول الله ﷺ أنهم قالوا: رخص رسول الله ﷺ في بيع العرية بخرصها تمرًا.

٣٤٣١ - عن بشير بن يسار عن بعض أصحاب رسول الله ﷺ من أهل داره؛ أن رسول الله ﷺ نهى فذكر بمثل حديث سليمان بن بلال عن يحيى. غير أن إسحق وابن المثنى جعلا (مكان الربا) الزبن. وقال ابن أبي عمر: الربا.

٣٤٣٢ - عن بشير بن يسار مولى بني حارثة؛ أن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة حدثاه أن رسول الله ﷺ نهى عن المزابنة. الثمر بالتمر. إلا أصحاب العرايا. فإنه قد أذن لهم.

٣٤٣٣ - عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة (يشك داود قال: خمسة أو دون خمسة)؟ قال: نعم.

٣٤٣٤ - عن ابن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ نهى عن المزابنة. والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلاً. وبيع الكرم بالزبيب كيلاً.

٣٤٣٥ - عن عبد الله ﵁ أن النبي ﷺ نهى عن المزابنة، بيع ثمر النخل بالتمر كيلاً، وبيع العنب بالزبيب كيلاً، وبيع الزرع بالحنطة كيلاً.

Rujukan halaman ini: فتح المنعم شرح صحيح مسلم، ج 6، ص 230 (SanadKitab #13960, hlm. urut 3322)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.