Lewati ke konten

Kitab: Fathul Mun'im · Pengarang: موسى شاهين لاشين

Baca Juz 6, halaman 231

  1. كتاب البيوع
  2. (٤٠٧) باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها وعن بيع المزابنة والترخيص في العرايا والنهي عن بيع المحاقلة والمخابرة والمعاومة والسنين والاستثناء

٣٤٣٦ - عن ابن عمر ﵄ قال: نهى رسول الله ﷺ عن المزابنة. والمزابنة بيع ثمر النخل بالتمر كيلاً. وبيع الزبيب بالعنب كيلاً. وعن كل ثمر بخرصه.

٣٤٣٧ - عن ابن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ نهى عن المزابنة. والمزابنة أن يباع ما في رءوس النخل بتمر، بكيل مسمى. إن زاد فلي، وإن نقص فعلي.

٣٤٣٨ - عن عبد الله ﵁ قال: نهى رسول الله ﷺ عن المزابنة: أن يبيع ثمر حائطه، إن كانت نخلاً، بتمر كيلاً. وإن كان كرمًا، أن يبيعه بزبيب كيلاً. وإن كان زرعًا، أن يبيعه بكيل طعام. نهى عن ذلك كله.

٣٤٣٩ - - وفي رواية قتيبة: أو كان زرعًا.

٣٤٤٠ - عن ابن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: "من باع نخلاً قد أبرت، فثمرتها للبائع. إلا أن يشترط المبتاع".

٣٤٤١ - عن ابن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: "أيما نخل اشترى أصولها وقد أبرت، فإن ثمرها للذي أبرها. إلا أن يشترط الذي اشتراها".

٣٤٤٢ - عن ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ قال "أيما امرئ أبر نخلاً، ثم باع أصلها، فللذي أبر ثمر النخل. إلا أن يشترط المبتاع".

Rujukan halaman ini: فتح المنعم شرح صحيح مسلم، ج 6، ص 231 (SanadKitab #13960, hlm. urut 3323)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.