Lewati ke konten

Kitab: Fathul Mun'im · Pengarang: موسى شاهين لاشين

Baca Juz 6, halaman 243

  1. كتاب البيوع
  2. (٤٠٨) باب كراء الأرض

(٤٠٨) باب كراء الأرض

٣٤٥١ - عن جابر بن عبد الله ﵄: أن رسول الله ﷺ نهى عن كراء الأرض.

٣٤٥٢ - عن جابر بن عبد الله ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ "من كانت له أرض فليزرعها، فإن لم يزرعها فليزرعها أخاه".

٣٤٥٣ - عن جابر بن عبد الله ﵄ قال: كان لرجال فضول أرضين من أصحاب رسول الله ﷺ. فقال رسول الله ﷺ. "من كانت له فضل أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه. فإن أبى فليمسك أرضه".

٣٤٥٤ - عن جابر بن عبد الله ﵄ قال: نهى رسول الله ﷺ أن يؤخذ للأرض أجر أو حظ.

٣٤٥٥ - عن جابر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ "من كانت له أرض فليزرعها. فإن لم يستطع أن يزرعها، وعجز عنها، فليمنحها أخاه المسلم. ولا يؤاجرها إياه".

٣٤٥٦ - سأل سليمان بن موسى عطاء فقال: أحدثك جابر بن عبد الله أن النبي ﷺ قال "من كانت له أرض فليزرعها، أو ليزرعها أخاه، ولا يكرها" قال: نعم.

٣٤٥٧ - عن جابر ﵁ أن النبي ﷺ نهى عن المخابرة.

٣٤٥٨ - عن جابر بن عبد الله ﵄ قال: إن رسول الله ﷺ قال

Rujukan halaman ini: فتح المنعم شرح صحيح مسلم، ج 6، ص 243 (SanadKitab #13960, hlm. urut 3335)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.