Lewati ke konten

Kitab: Fathul Mun'im · Pengarang: موسى شاهين لاشين

Baca Juz 6, halaman 244

  1. كتاب البيوع
  2. (٤٠٨) باب كراء الأرض

"من كان له فضل أرض فليزرعها، أو ليزرعها أخاه. ولا تبيعوها" فقلت لسعيد: ما قوله: ولا تبيعوها؟ يعني الكراء؟ قال: نعم.

٣٤٥٩ - عن جابر ﵁ قال كنا نخابر على عهد رسول الله ﷺ فنصيب من القصري ومن كذا. فقال رسول الله ﷺ "من كانت له أرض فليزرعها أو فليحرثها أخاه. وإلا فليدعها".

٣٤٦٠ - عن جابر بن عبد الله ﵄ قال: كنا في زمان رسول الله ﷺ نأخذ الأرض بالثلث أو الربع. بالماذيانات. فقام رسول الله ﷺ في ذلك فقال "من كانت له أرض فليزرعها. فإن لم يزرعها فليمنحها أخاه. فإن لم يمنحها أخاه فليمسكها".

٣٤٦١ - عن جابر ﵁ قال: سمعت النبي ﷺ يقول "من كانت له أرض فليهبها أو ليعرها".

٣٤٦٢ - وفي رواية عن الأعمش بهذا الإسناد. غير أنه قال "فليزرعها أو فليزرعها رجلاً".

٣٤٦٣ - عن جابر بن عبد الله ﵁ أن رسول الله ﷺ نهى عن كراء الأرض. قال بكير: وحدثني نافع أنه سمع ابن عمر يقول: كنا نكري أرضنا ثم تركنا ذلك حين سمعنا حديث رافع بن خديج.

٣٤٦٤ - عن جابر ﵁ قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الأرض البيضاء سنتين أو ثلاثًا.

Rujukan halaman ini: فتح المنعم شرح صحيح مسلم، ج 6، ص 244 (SanadKitab #13960, hlm. urut 3336)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.