٣٤٦٥ - عن جابر ﵁ قال: نهى النبي ﷺ عن بيع السنين. وفي رواية ابن أبي شيبة: عن بيع الثمر سنين.
٣٤٦٦ - عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ "من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه. فإن أبى فليمسك أرضه".
٣٤٦٧ - عن جابر بن عبد الله ﵄: أنه سمع رسول الله ﷺ ينهي عن المزابنة والحقول. فقال جابر بن عبد الله: المزابنة الثمر بالتمر. والحقول كراء الأرض.
٣٤٦٨ - عن أبي هريرة ﵁ قال: نهى رسول الله ﷺ عن المحاقلة والمزابنة.
٣٤٦٩ - عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: نهى رسول الله ﷺ عن المزابنة والمحاقلة. والمزابنة اشتراء الثمر في رءوس النخل. والمحاقلة كراء الأرض.
٣٤٧٠ - عن ابن عمر ﵄ قال: كنا لا نرى بالخبر بأسًا. حتى كان عام أول. فزعم رافع أن نبي الله ﷺ نهى عنه.
٣٤٧١ - وزاد في حديث ابن عيينة: فتركناه من أجله.
٣٤٧٢ - عن مجاهد قال: قال ابن عمر ﵄: لقد منعنا رافع نفع أرضنا.