Lewati ke konten

Kitab: Fathul Mun'im · Pengarang: موسى شاهين لاشين

Baca Juz 6, halaman 245

  1. كتاب البيوع
  2. (٤٠٨) باب كراء الأرض

٣٤٦٥ - عن جابر ﵁ قال: نهى النبي ﷺ عن بيع السنين. وفي رواية ابن أبي شيبة: عن بيع الثمر سنين.

٣٤٦٦ - عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ "من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه. فإن أبى فليمسك أرضه".

٣٤٦٧ - عن جابر بن عبد الله ﵄: أنه سمع رسول الله ﷺ ينهي عن المزابنة والحقول. فقال جابر بن عبد الله: المزابنة الثمر بالتمر. والحقول كراء الأرض.

٣٤٦٨ - عن أبي هريرة ﵁ قال: نهى رسول الله ﷺ عن المحاقلة والمزابنة.

٣٤٦٩ - عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: نهى رسول الله ﷺ عن المزابنة والمحاقلة. والمزابنة اشتراء الثمر في رءوس النخل. والمحاقلة كراء الأرض.

٣٤٧٠ - عن ابن عمر ﵄ قال: كنا لا نرى بالخبر بأسًا. حتى كان عام أول. فزعم رافع أن نبي الله ﷺ نهى عنه.

٣٤٧١ - وزاد في حديث ابن عيينة: فتركناه من أجله.

٣٤٧٢ - عن مجاهد قال: قال ابن عمر ﵄: لقد منعنا رافع نفع أرضنا.

Rujukan halaman ini: فتح المنعم شرح صحيح مسلم، ج 6، ص 245 (SanadKitab #13960, hlm. urut 3337)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.