Lewati ke konten

Kitab: Fathul Mun'im · Pengarang: موسى شاهين لاشين

Baca Juz 6, halaman 312

  1. كتاب المساقاة والمزارعة
  2. (٤١٦) باب الربا

والفضة بالفضة. والبر بالبر. والشعير بالشعير. والتمر بالتمر. والملح بالملح. مثلاً بمثل. يداً بيد. فمن زاد أو استزاد فقد أربى. الآخذ والمعطي فيه سواء".

٣٥٧٨ - - عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ "الذهب بالذهب. مثلاً بمثل" فذكر بمثله.

٣٥٧٩ - عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ "التمر بالتمر. والحنطة بالحنطة. والشعير بالشعير. والملح بالملح. مثلاً بمثل. يدًا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى إلا ما اختلفت ألوانه".

٣٥٨٠ - ومثله عن فضيل بن غزوان بهذا الإسناد ولم يذكر: "يدًا بيد".

٣٥٨١ - عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ "الذهب بالذهب وزنًا بوزن. مثلاً بمثل. والفضة بالفضة وزنًا بوزن. مثلاً بمثل. فمن زاد أو استزاد فهو ربًا".

٣٥٨٢ - عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال "الدينار بالدينار لا فضل بينهما. والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما".

٣٥٨٣ - عن أبي المنهال قال: باع شريك لي ورقًا بنسيئة إلى الموسم، أو إلى الحج. فجاء إلي فأخبرني. فقلت: هذا أمر لا يصلح. قال: قد بعته في السوق. فلم ينكر ذلك علي أحد. فأتيت البراء بن عازب فسألته. فقال: قدم النبي ﷺ المدينة ونحن نبيع هذا البيع. فقال "ما كان يدًا بيد، فلا بأس به. وما كان نسيئة فهو ربًا" وائت زيد بن أرقم فإنه أعظم تجارة مني. فأتيته. فسألته. فقال مثل ذلك.

٣٥٨٤ - عن أبي المنهال قال: سألت البراء بن عازب عن الصرف؟ فقال: سل

Rujukan halaman ini: فتح المنعم شرح صحيح مسلم، ج 6، ص 312 (SanadKitab #13960, hlm. urut 3403)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.