Lewati ke konten

Kitab: Fathul Mun'im · Pengarang: موسى شاهين لاشين

Baca Juz 6, halaman 313

  1. كتاب المساقاة والمزارعة
  2. (٤١٦) باب الربا

زيد بن أرقم فهو أعلم. فسألت زيدًا فقال: سل البراء فإنه أعلم. ثم قالا: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الورق بالذهب دينًا.

٣٥٨٥ - عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه ﵁ قال: نهى رسول الله ﷺ عن الفضة بالفضة. والذهب بالذهب. إلا سواء بسواء. وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا. ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا. قال: فسأله رجل فقال: يدًا بيد؟ فقال: هكذا سمعت.

٣٥٨٦ - عن فضالة بن عبيد الأنصاري ﵁ قال: أتي رسول الله ﷺ وهو بخيبر، بقلادة فيها خرز وذهب وهي من المغانم تباع. فأمر رسول الله ﷺ بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده. ثم قال لهم رسول الله ﷺ "الذهب بالذهب وزنًا بوزن".

٣٥٨٧ - عن فضالة بن عبيد ﵁ قال: اشتريت، يوم خيبر، قلادة باثني عشر دينارًا. فيها ذهب وخرز. ففصلتها. فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارًا. فذكرت ذلك للنبي ﷺ فقال "لا تباع حتى تفصل".

٣٥٨٨ - عن فضالة بن عبيد ﵁ قال: كنا مع رسول الله ﷺ يوم خيبر. نبايع اليهود الوقية الذهب بالدينارين والثلاثة. فقال رسول الله ﷺ "لا تبيعوا الذهب بالذهب، إلا وزنًا بوزن".

٣٥٨٩ - عن حنش أنه قال: كنا مع فضالة بن عبيد في غزوة. فطارت لي ولأصحابي قلادة فيها ذهب وورق وجوهر. فأردت أن أشتريها. فسألت فضالة بن عبيد

Rujukan halaman ini: فتح المنعم شرح صحيح مسلم، ج 6، ص 313 (SanadKitab #13960, hlm. urut 3404)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.