Lewati ke konten

Kitab: Fathul Mun'im · Pengarang: موسى شاهين لاشين

Baca Juz 6, halaman 563

  1. كتاب الحدود، والنهي عن الشفاعة فيها
  2. (٤٤٨) باب حد السرقة ونصابها

(٤٤٨) باب حد السرقة ونصابها

٣٨٦٩ - عن عائشة ﵂ قالت: كان رسول الله ﷺ يقطع السارق في ربع دينار فصاعدًا.

٣٨٧٠ - عن عائشة ﵂ عن رسول الله ﷺ قال "لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا".

٣٨٧١ - عن عائشة ﵂ أنها سمعت رسول الله ﷺ يقول "لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فما فوقه".

٣٨٧٢ - عن عائشة ﵂ أنها سمعت النبي ﷺ يقول "لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا".

٣٨٧٣ - عن عائشة ﵂ قالت: لم تقطع يد سارق في عهد رسول الله ﷺ في أقل من ثمن المجن حجفة أو ترس وكلاهما ذو ثمن.

٣٨٧٤ - - وفي رواية "وهو يومئذ ذو ثمن".

Rujukan halaman ini: فتح المنعم شرح صحيح مسلم، ج 6، ص 563 (SanadKitab #13960, hlm. urut 3643)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.