Lewati ke konten

Kitab: Fathul Mun'im · Pengarang: موسى شاهين لاشين

Baca Juz 6, halaman 564

  1. كتاب الحدود، والنهي عن الشفاعة فيها
  2. (٤٤٨) باب حد السرقة ونصابها

٣٨٧٥ - عن ابن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ قطع سارقًا في مجن قيمته ثلاثة دراهم.

٣٨٧٦ - - وفي رواية مثله غير أن بعضهم قال قيمته، وبعضهم قال "ثمنه ثلاثة دراهم".

٣٨٧٧ - عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ "لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده".

٣٨٧٨ - - وفي رواية عن الأعمش بهذا الإسناد مثله غير أنه يقول "إن سرق حبلاً وإن سرق بيضة".

٣٨٧٩ - عن عائشة ﵂ أن قريشاً أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا: من يكلم فيها رسول الله ﷺ؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة حب رسول الله ﷺ؟ فكلمه أسامة. فقال رسول الله ﷺ "أتشفع في حد من حدود الله؟ " ثم قام فاختطب فقال "أيها الناس إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها". وفي حديث ابن رمح "إنما هلك الذين من قبلكم".

٣٨٨٠ - عن عائشة ﵂ زوج النبي ﷺ أن قريشًا أهمهم شأن المرأة التي سرقت في عهد النبي ﷺ في غزوة الفتح، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله ﷺ؟ فقالوا:

Rujukan halaman ini: فتح المنعم شرح صحيح مسلم، ج 6، ص 564 (SanadKitab #13960, hlm. urut 3644)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.