(٥٦٥) باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة على الرجال والنساء، وتحريم لبس الذهب والحرير على الرجال.
٤٧١٠ - عن أم سلمة زوج النبي ﷺ ﵂ أن رسول الله ﷺ قال: "الذي يشرب في آنية الفضة، إنما يجرجر في بطنه نار جهنم".
٤٧١١ - وفي رواية عن نافع بمثل حديث مالك بن أنس، بإسناده عن نافع وزاد في حديث علي بن مسهر عن عبيد الله "أن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب" وليس في حديث أحد منهم ذكر الأكل والذهب، إلا في حديث ابن مسهر.
٤٧١٢ - عن أم سلمة قالت: قال رسول الله ﷺ "من شرب في إناء من ذهب أو فضة، فإنما يجرجر في بطنه ناراً من جهنم".
٤٧١٣ - عن البراء بن عازب ﵁ قال: أمرنا رسول الله ﷺ بسبع. ونهانا عن سبع. أمرنا بعيادة المريض، واتباع الجنازة، وتشميت العاطس، وإبرار القسم، أو المقسم، ونصر المظلوم، وإجابة الداعي، وإفشاء السلام. ونهانا عن خواتيم، أو عن تختم بالذهب، وعن شرب بالفضة، وعن المياثر، وعن القسي، وعن لبس الحرير والإستبرق والديباج.
٤٧١٤ - وفي رواية عن أشعث بن سليم، بهذا الإسناد، مثله. إلا قوله: وإبرار القسم أو المقسم. فإنه لم يذكر هذا الحرف في الحديث. وجعل مكانه: وإنشاد الضال.
٤٧١٥ - وفي رواية عن أشعث بن أبي الشعثاء، بهذا الإسناد. مثل حديث زهير، وقال: