Lewati ke konten

Kitab: Fathul Mun'im · Pengarang: موسى شاهين لاشين

Baca Juz 8, halaman 300

  1. كتاب اللباس والزينة
  2. (٥٦٥) باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة على الرجال والنساء، وتحريم لبس الذهب والحرير على الرجال.

إبرار القسم. من غير شك. وزاد في الحديث: وعن الشرب في الفضة. فإنه من شرب فيها في الدنيا، لم يشرب فيها في الآخرة.

٤٧١٦ - وفي رواية عن أشعث بن سليم. بإسنادهم، ومعنى حديثهم، إلا قوله: وإفشاء السلام. فإنه قال بدلها: ورد السلام، وقال نهانا. عن خاتم الذهب أو حلقة الذهب.

٤٧١٧ - وفي رواية عن أشعث بن أبي الشعثاء، بإسنادهم. وقال: وإفشاء السلام، وخاتم الذهب. من غير شك.

٤٧١٨ - عن عبد الله بن عكيم قال: كنا مع حذيفة بالمدائن. فاستسقى حذيفة. فجاءه دهقان بشراب في إناء من فضة. فرماه به. وقال إني أخبركم أني قد أمرته أن لا يسقيني فيه. فإن رسول الله ﷺ قال "لا تشربوا في إناء الذهب والفضة. ولا تلبسوا الديباج والحرير. فإنه لهم في الدنيا، وهو لكم في الآخرة يوم القيامة".

٤٧١٩ - وفي رواية عن عبد الله بن عكيم قال: كنا عند حذيفة بالمدائن. فذكر نحوه. ولم يذكر في الحديث "يوم القيامة".

٤٧٢٠ - وفي رواية من ابن عكيم قال: كنا مع حذيفة بالمدائن. فذكر نحوه. ولم يقل: يوم القيامة.

٤٧٢١ - وفي رواية عن عبد الرحمن (يعني ابن أبي ليلى) قال: شهدت

Rujukan halaman ini: فتح المنعم شرح صحيح مسلم، ج 8، ص 300 (SanadKitab #13960, hlm. urut 4615)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.