٥ - أبنا الدارقطني أن رسول الله ﷺ كتب إلى جهينة (أني رخصت لكم في جلود الميتة، فإذا جاءكم كتابي هذا فلا تتنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب) (١).
٦ - وللبخاري في تاريخه عن عبد الله بن عكيم قال: حدثتنا مشيخة لنا من جهينة - أن النبي ﷺ كتب إليهم أن لا تنتفعوا من الميتة بشيء (٢).
وهذا يدل على حرمة أكل جلد الميتة والانتفاع به قبل الدبغ وبعده عند من يطلقه على الجلد مطلقًا (٣)، ويعتضد بشيء (٤).