Lewati ke konten

Kitab: Rusukhul Akhbar · Pengarang: الجعبري

Baca halaman 204

  1. كتاب العبادات
  2. باب الحدث الأصغر والأكبر
  3. الرابعة: في موجب الغسل

٤٢ - أنا البخاري والشافعي عن أبيّ بن كعب ﵁ قال: قلت: يا رسول الله إذا جامع أحدنا ما عليه - أي ولم ينزل- قال: يغسل ما مسّ المرأة منه وليتوضأ وليصل (١). وفي لفظ: يغسل ذكره وليتوضأ (٢).

٤٣ - أبنا أحمد عن رافع- ﵁ ناداني رسول الله ﷺ، وأنا على بطن امرأتي. فقمت ولم أنزل، فاغتسلت وخرجت فأخبرته فقال: (لا عليك الماء من الماء) (٣).

٤٤ - وعن زيد بن خالد- ﵁ سألت عثمان ﵁ أرأيت إذا جامع أحدنا امرأته ولم يمن؟ قال: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ويغسل ذكره. سمعته من رسول الله ﷺ (٤).

Rujukan halaman ini: رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار، ص 204 (SanadKitab #14032, hlm. urut 193)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.