٤٥ - أبنا أحمد والترمذي عن علي- ﵁ كنت رجلًا مذاء فسألت النبي ﷺ فقال: (في المذي الوضوء، وفي المني الغسل) (١).
وهذا يدل على أن غسل الجنابة منحصر في خروج المني، فعند الشافعي بشهوة ودفق وغيرهما بجماع واحتلام ودونهما، وشرط الثلاثة الشهوة والدفق (٢)، وهو على حد قولهم الشجاع علي- أي لا غسل إلَّا من خروج المني، وصرح به رواية، إنما الحاصرة وهو مذهب علي وابن عباس وابن مسعود ﵃ وعروة بن الزبير، وأمره بغسل ذكره لإِصابته رطوبة فرجها غالبًا، وبه أول ما أصابه منها، والوضوء للملامسة (٣).
٤٦ - أنا البخاري ومسلم وأحمد عن أبي هريرة- ﵁ عن النبي ﷺ قال: "إذا جلس بين شعبيها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل" وزاد (وإن لم ينزل) (٤).